الحر العاملي
198
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35439 ] 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولى المقتول . وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 35440 ] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال : - وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الاسلام . ورواه في ( الخصال ) ( 1 ) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد ( 2 ) .
--> 13 - التهذيب 10 : 247 / 977 . ( 1 ) التهذيب 10 : 158 / 634 ، والاستبصار 4 : 258 / 974 . ( 2 ) الكافي 7 : 282 / 7 . 14 - الفقيه 4 : 264 / 824 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف ، وقطعة في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) الخصال : 312 / 90 . ( 2 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم [ 97 ] ويرمز . [ خ ] .